مقدمة
وحيث أنه من المناسب لتوفير Nifaz - E - نزام - E - الشريعة من خلال المحاكم في المناطق القبلية التي تديرها المقاطعات في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية ، ما عدا منطقة القبائل المتاخمة لمنطقة مانسيهرا والدولة السابق السفير.
وحيث أن الفقرة (3) من المادة 247 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية تنص على أن أي قانون من المجلس - E - الشورى (البرلمان) أو مجلس المحافظة التي تطبق على منطقة القبائل التي تديرها المقاطعات ، أو أي جزء منه ، إلا إذا حاكم المقاطعة التي تقع في المنطقة القبلية ، بموافقة الرئيس ، ويوجه بذلك ، وإعطاء التوجيه في مثل هذه فيما يتعلق بأي قانون ، ومحافظ المباشرة التي قد يكون للقانون ، وتطبيقه على منطقة قبلية ، أو على جزء محدد منه ، يكون لها تأثير تخضع لمثل هذه الاستثناءات والتعديلات التي قد تكون محددة في الاتجاه ؛
وحيث أن الفقرة (4) من المادة 247 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية تنص على أن حاكم مقاطعة ، بموافقة مسبقة من الرئيس ، ربما ، فيما يتعلق بأية مسألة تدخل في اختصاص الجمعية التشريعية للمقاطعة ، لوائح من أجل السلام والحكم الرشيد في منطقة القبائل التي تديرها المقاطعات أو أي جزء منها ؛
والآن ، وبالتالي ، في ممارسة الصلاحيات المذكورة آنفا ، وحاكم المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية ، وبموافقة من الرئيس ، ويسر مباشرة على أن القوانين المحددة في العمود 2 من الجدول الأول تسري على المناطق القبلية التي تديرها المقاطعات كما قال المذكورة ، وتقديم لائحة التالية : --
1. العنوان القصير والمدى والبدء. â € "
(1) يجوز أن تسمى هذه اللائحة نزام - E - العدل (الشريعة) لائحة 2008.
(2) ويجب أن تمتد الى المناطق القبلية التي تديرها المقاطعات في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية ، ما عدا منطقة القبائل المتاخمة لمنطقة مانسيهرا والدولة السابق السفير ، التي يشار إليها بوصفها وقال المجال.
(3) ويجب أن تدخل حيز التنفيذ في آن واحد.
2. التعاريف. â € "(1) في هذه اللائحة ، ما لم يكن هناك أي شيء بغيض في الموضوع أو السياق ، --
(أ) â € € ™ œAâ عالمة € الوسائل ويتضمن درجة مسبقا وجود شخص في تفسير القرآن الالكتروني ، أحاديث - E - Nabvi (Sallallaho Alaihe Wasallam) ، و / أو الفقه الإسلامي الإلكتروني ، من مؤسسة معترف بها ؛
(ب) € € وœChairpersonâ â € € œmemberâ يعني على التوالي الرئيس أو ، حسب مقتضى الحال ، وهو عضو في اللجنة ؛
(ج) € € œCommitteeâ يعني اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 7 ؛
(د) â € € œCourtâ يعني محكمة مختصة أنشئت على هذا النحو ، وعينت بموجب هذا النظام ، وتشمل محكمة الاستئناف ، أو حسب مقتضى الحال ، ومحكمة المراجعة ؛
(ه) € € œGovernmentâ تعني حكومة المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية ؛
(و) € œMuavin - E - Qaziâ € يعني الشخص الذي يظهر اسمه على لوحة الحالي Muavineen - E - قاضي رسمها بموجب الفقرة 7 ؛
(ح) â € € œpanelâ الوسائل القائمة الحالية لأسماء Muavineen - E - قاضي لمنطقة محددة ؛
(ط) € € œparagraphâ تعني فقرة من هذا النظام ؛
(ي) € € œprescribedâ الوسائل المنصوص عليها في القواعد الصادرة بموجب هذا النظام ؛
(ك) € € œQaziâ يعني الضابط المعين حسب الأصول القضائية على النحو المحدد والمعين في العمود 3 من الجدول الثاني ؛
(ل) € € œQazi Courtâ يعني محكمة مختصة أنشئت على هذا النحو ، وعينت بموجب هذا النظام ، وتشمل محكمة الاستئناف ، أو حسب مقتضى الحال ، ومحكمة المراجعة ؛
(ل) € € œrecognized institutionâ يعني أكاديمية الشريعة التي أنشئت بموجب قانون الدولي الجامعة الإسلامية ، 1985 (XXX قانون لسنة 1985) أو أي مؤسسة نقل الشريعة التدريب ومعترف بها على هذا النحو من قبل الحكومة ؛
(م) € € œScheduleâ ، يعني الجدول الزمني لهذا النظام ؛
(ن) â € € ™ œShariaâ هكتار € ، يعني تعاليم الإسلام على النحو المنصوص عليه في القرآن المجيد والسنة الإلكترونية نبوي - (Sallallaho Alaihe Wasallam) ، وأجمعت Qias.
Explanation.â € "في تطبيق هذا الشرط على قانون الأحوال الشخصية من أي طائفة مسلم ، والتعبير â € œQuran المجيد والسنة الإلكترونية نبوي - (Sallallaho alaihe wasallam) â € سوف يعني المجيد القرآن الكريم والسنة النبوية الإلكترونية نبوي ، (Sallallaho alaihe wasallam) كما تفسره تلك الطائفة ، و
(2) جميع التعبيرات الأخرى ، لم تحدد صراحة في هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ونفس المعاني المخصصة لها في أي قانون آخر في الوقت الراهن في القوة في المنطقة لهذا النظام الذي applies.â €.
3. تطبيق بعض القوانين الى المنطقة المذكورة. â € "(1) القوانين المحددة في العمود 2 من الجدول الأول ، والمعمول بها في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية على الفور قبل بدء هذا النظام ، وحتى الآن ما قد يكون ، جميع القواعد والإشعارات والأوامر التي صدرت أو تصدر بموجبها ، ينطبق على المنطقة المذكورة.
(2) على جميع القوانين المعمول بها في المنطقة وقال ، بما في ذلك القوانين المذكورة في الفقرة الفرعية (1) ، وتطبيق ذلك تخضع لمثل هذه الاستثناءات والتعديلات على النحو المحدد في هذا النظام ؛
4. بعض القوانين لوقف العمل. وقال â € "إذا ، مباشرة قبل بدء هذا النظام ، هناك كان في القوة في المنطقة أي قانون أو صك أو العرف أو الاستخدام التي لها قوة القانون لا يتفق مع تعاليم القرآن المجيد والسنة - E - Nabvi (Sallaho alaihe Wasallam) أحكام أي من القوانين المطبقة على المنطقة وقال هذه اللائحة ، مثل هذه الصكوك ، والعرف أو الاستخدام ، كما هو الحال قد يكون ، عند بدء هذه ، بالكف عن أن يكون لها أثر في المنطقة المذكورة.
5. المحاكم ، والمسؤولون القضائيون ، وسلطاتها ووظائفها. â € "(1) أي شخص يعين قاضي Illaqa كما يجب أن يكون الشخص الذي هو ضابط تعيينه حسب الأصول القضائية في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية. يجب أن تعطى الأفضلية لأولئك المسؤولين القضائيين الذين أكملوا دورة الشريعة لمدة أربعة أشهر من مؤسسة معترف بها.
(2) وبالنسبة للمضي قدما وإجراء قضايا جنائية أو مدنية ، وجميع القوى والمهام والواجبات المسندة ، أو المفروضة على تعيين مأموري الضبط القضائي في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية بموجب أي قانون في الوقت الحاضر في القوة ، وتطرح ، رهنا لتطبيق هذا القانون في المنطقة وقال والمبادئ الراسخة في الشريعة ، أن تمارس ، منجز أو تفريغها من قبلهم معينة كما هو الحال في العمود 3 من الجدول الثاني.
(3) لا يجوز للقاضي Zilla لديها القدرة على الإذن ، من خلال ضابط شرطة المقاطعة المعنية ، على أساس أسباب خاصة يتم تسجيلها حول التحقيق غير صحيح ، إما شعار سو أو بناء على طلب من قاضي المعنية أو الحزب أو أي دولة أخرى ضابط من وكالة التحقيق أو مؤسسة تعمل في مجال اختصاصه ، وذلك بدلا من أو بالإضافة إلى أن ضابط التحقيق المأذون به بالفعل ، للتحقيق في قضية معينة وتقديم تقريره إلى قاضي Zilla عن تفاصيل التحقيق واستنتاجاته. عند الضرورة ، يجوز للقاضي Zilla في ضوء تقرير لضابط التحقيق أذن خصيصا أو أي معلومات أخرى ، يؤدي إلى إجراء تحقيق قضائي ضد الضابط المنحرف التحقيق.
(4) مع مراعاة الرقابة العامة في المحكمة العليا ، يتعين على قاضي Zilla الإشراف على عمل المحاكم التابعة ، ومن خلال ضابط شرطة منطقة المعنية ، وضباط وضباط التحقيق في المسؤول عن مراكز للشرطة في ما يتعلق بالتحقيق من الحالات ، وعملية تخدم الموظفين ، وذلك في حدود اختصاصه المحلي ، ويعمل على ضمان أن يتم تنفيذ جميع المسائل المتعلقة بالتحقيق ، من حيث المضمون وكذلك في الإجراءات ، التقيد الصارم وفقا للمبادئ المعمول بها الشريعة.
(5) يكون من واجب كل تهمة في وضابط من مركز للشرطة لضمان challan كاملة في كل قضية جنائية قدمت إلى المحكمة المختصة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ السكن في التقرير الأول للمعلومات ، إلا في الحالة التي تكون فيها قاضي المعنية قد منحت ملحق خاص من الوقت لفترة محددة وذلك للأسباب التي سيتم تسجيلها :
شريطة أن تكون وجدت incharge ضابط شرطة أو ضابط التحقيق لم يقدم challan كاملة في غضون فترة محددة ، وقاضي المعنية تحيل الامر الى السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضابط الشرطة المسؤول عن هذا التأخير ، التي يجري على أساسها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده فورا ويجب أن يبلغ حسب الأصول إلى قاضي اشارة.
(6) يجب على الموظف المسؤول عن محطة للشرطة يقدم نسخة من التقرير الأول للمعلومات للقاضي المعني في غضون 24 ساعة من السكن فيها ، وإبلاغ قاضي المعنية من وقت لآخر ، عن موقف وتحقيق مزيد من التقدم التحقيق في القضية ، والتصرف بناء على توجيهاته ، إن وجدت ، بشأن التحقيق في مثل هذه الحالة :
(7) جميع السلطات التنفيذية في المنطقة وقال ، بما في ذلك أعضاء من وكالات تطبيق القانون وأفراد من الخدمات الأخرى من باكستان و، والتصرف في العون والمساعدة من المحاكم ، ويجب أن تنفذ أوامرهم والقرارات القضائية.
(8) يجوز للحكومة ، حيث المسألة هذه التوجيهات اللازمة لأية وكالة تطبيق القانون كما هي ضرورية في العلاقة لخدمة العمليات Courtsâ ™ € على الطرفين ، والشهود أو أي شخص آخر ، ولأي أغراض عامة أو خاصة ، في من أجل ضمان سير تنفيذ هذا القانون في وكالة المعونة والمساعدة للمحاكم.
6. إجراءات لتكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. --
(1) لا يجوز للقاضي التماس التوجيه من القرآن والسنة المجيد الإلكتروني Nabvi - (Sallallaho Alaihe Wasallam) لأغراض الإجراءات وقائع القرار ، والسلوك والقرار ، في القضايا ويقرر نفس وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. في حين شرح وتفسير القرآن المجيد والسنة Nabvi ه (Sallallaho Alaihe Wasallam) للقاضي يجب اتباع المبادئ الراسخة لشرح وتفسير القرآن المجيد والسنة الإلكترونية Nabvi - (Sallallaho Alaihe Wasallam) ، ولهذا الغرض ، والنظر في المعارض المعترف بها وآراء الفقهاء € ™ (أ) من الإسلام.
(2) لا يجوز لأي محكمة ترفيه عن دعوى المدعي ما لم يتحقق من أنه تم إرسال نسخ من الوثائق الداعمة إرفاق بشكوى ، عن طريق البريد المسجل بعلم نظرا لجميع المتهمين ، إلا في حالة وجود دعوى لأمر دائم مصحوبا بطلب مؤقتة أمر قضائي.
(3) أن يرفق مرافعات يشهد نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة العامة والخاصة وشهادات الشهود كافة غير رسمية مصدقة حسب الأصول من قبل المفوض القسم. يعامل الإفادات المقدمة حتى الاستجواب الرئيسي للشهود في مثل هذه :
شريطة أنه إذا ، وبعد تقديم المرافعات قضية جديدة تنشأ في رأي المحكمة ، قد يكون سمح للحزب تعتزم تقديم ملف شهادات جديدة أو معدلة من الشهود غير رسمية ، كما قد يكون من الضروري للتوصل الى نتيجة عادلة للقضية.
(4) يشترط في جميع الحالات من بيان مكتوب الطابع المدني الذي سيقدم في غضون سبعة أيام ، وحيث فشل المدعى عليه للقيام بذلك يكون ضرب قبالة دفاعه :
شريطة أن يجوز للمحكمة تمديد الوقت لتقديم بيان مكتوب في ظروف عادية اضافية.
(5) بعد الانتهاء من الأدلة ، ويجب على المحكمة أن تطلب من الطرفين أن يجادل ، إما شفهيا أو خطيا ، في تاريخ تأجلت ، وإذا كان أي من الحزب فشل في القيام بذلك ، وتنطق المحكمة بالحكم على الأسس الموضوعية ، دون أي مزيد من التأجيل لحجج :
شريطة أن يكون من واجب المحكمة أن الأحكام ذات الصلة قائمة عنها ، المشار إليها من قبل أي طرف كسابقة ، التي يجب أن تشكل جزءا من السجل القضائي.
(6) لا يمنح أي تأجيل لأي من الطرفين في أي دعوى مدنية أو جنائية ، إلا إذا اقتنعت المحكمة بأن التأجيل لا مفر منه. في هذه الحالة يجب على الطرف الذي يطلب إيداع تكاليف ما قد تقرره المحكمة.
(7) بعد وقت قصير من بدء هذا النظام ، والحكومة ، بالتشاور مع المحكمة العليا وتتخذ الخطوات اللازمة لتجريم العديد من المحاكم لضمان التوزيع السريع للعدالة ضمن الجدول الزمني المحدد.
(8) في حال عدد من القضايا المعلقة في وقت واحد يتجاوز أكثر من 150 في محكمة قاضي Zilla أو ، حسب مقتضى الحال ، Izafi Zilla قاضي ، أو يتجاوز أكثر من 200 حالات في محكمة Illaqa علاء قاضي أو ، حسب مقتضى الحال ، Illaqa قاضي ، يصبح من الضروري إنشاء محكمة جديدة للافراج عن حجم العمل في المحكمة المختصة :
شريطة أن يحق للقاضي نشرها في المنطقة وقال أن هذا البدل خاصة إضافية قد تكون محددة.
(9) لفترة تزيد على ستة أشهر ليست للتخلص من قضية مدنية ، ومدة أكثر من أربعة أشهر ليس من أجل التخلص من قضية جنائية ، يكون معيار زمني ، باستثناء الوقت الذي تستغرقه لإجراءات الصلح.
(10) لا يجوز للقاضي وضع اللمسات الاخيرة على القضية ضمن الجدول الزمني المحدد ، وفي حال وجود أي تأخير في التخلص من أي قضية خارج جدول من هذا القبيل ، يكون التقرير السبب وأسباب هذا التأخير إلى قاضي Zilla أو ، حسب مقتضى الحال ، إلى المحكمة العليا ، وتتصرف على التوجيهات الصادرة من قبل هذه المحكمة لهذا الغرض.
(11) إذا كان قاضي Zilla أو ، حسب مقتضى الحال ، والمحكمة العليا ، بناء على دراسة أسباب التأخير ، وترى أنه قد تم تسبب في تأخير بسبب أساليب المماطلة من طرف ، يجب أن الإصلاح من ركلة جزاء أو الكلفة التي سيتم استردادها من الطرف المتخلف ومباشرة المحكمة المختصة للتخلص من هذه القضية في غضون فترة ممتدة من شهر واحد أو أكثر لا.
(12) إذا كان في رأي قاضي Zilla أو ، حسب مقتضى الحال ، للمحكمة العليا ، رئيسا للمحكمة ضابط التعامل مع القضية أو الدعوى هو المسؤول عن التأخير في التخلص منها ، وقاضي Zilla ، أو كما هو الحال قد يكون ، والمحكمة العليا ، بعد تقديم له فرصة الاستماع والإدلاء برأي في سجل خدمته.
يجب (13) لا تزال ترتبط Muavin - E - مع قاضي الإجراءات القضائية برمتها ، ويقدم رأيه في الكتابة ، التي يجب أن تكون جزءا من المحضر. يكون هذا Muavin - E - قاضي بصراحة وبحكمة مساعدة المحكمة في التوصل إلى الاستنتاج الصحيح حول التطبيق السليم للقوانين الإسلامية في المراجع ذات الصلة من القرآن المجيد ، أحاديث - E - Nabvi (Sallallaho Alaihe Wasallam) ، فتاوى وغيرها من الكتب الفقه والشريعة في الإسلام Fuqahah المعترف بها :
بشرط أن يكون قاضي وذكر وقائع حضور Muavin - E - قاضي وتقديمه للرأي مكتوب في ورقة أجل القضية.
(14) في القضايا الجنائية ، يقوم ضابط التحقيق إعداد نسخ من ملف القضية في ثلاث نسخ ، بالإضافة إلى الملف القضائي ، بحيث المحكمة قد تحتفظ الملف القضائي لمحاكمة عادية ، ويمكن أن ترسل ما تبقى من ملفين لل عندما صادرت المحكمة المعنية.
قد (15) ان يسمى Muavin - E - قاضي ، الذي ساعدت المحكمة ، الذي حكم أو قرار أو أمر قيد التحدي من خلال الاستئناف أو المراجعة ، لعقد جلسات استماع أمام محكمة الاستئناف أو revisional.
يجب (16) يجوز رفع استئناف أو مراجعة بموجب هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار في القضية المعنية ، وبعد إرسال نسخ الخمسين ، عن طريق البريد المسجل بعلم المناسب ، إلى الطرف الآخر ، ومحكمة الاستئناف أو revisional يقرر نفس في غضون ثلاثين يوما ، دون remanding على أي سبب من الأسباب :
شريطة أن تكون هذه المحكمة لديها القدرة على تصحيح أي شرعية أو عدم انتظام أو امتناع عن فعل ، في رأي المحكمة وقال انه قد ينتج عنها الظلم على أي من الطرفين.
(17) يتم تنفيذ أي قرار ، إما عن طريق المحكمة التي مرت عليه ، أو من قبل المحكمة التي يتم إرسالها للتنفيذ ، في غضون ستين يوما.
7. Muavin - E - AA وقاضي € ™ العليم الوكيل : يجب â € "(1) الحكومة ، بأسرع ما يمكن ، تشكيل لجنة تتألف من الأعضاء التالية ، وهي.-
(ط) قاض تخدم في المحكمة العليا
رشح من قبل رئيس المحكمة العليا من أن Courtâ € | â € | الرئيسة..
(ب) المسجل ، المحكمة العليا في بيشاور â € | â € | â € | â € |.. â € | â € | â € | â € | الأعضاء
(ج) أمين لحكومة الاقليم الحدودي الشمالي الغربي ، والشؤون البرلمانية وقانون حقوق الإنسان ،
الإدارة ؛
(د) موظف التنسيق في مقاطعة districtâ € | â € | â € | â € | | € â الأعضاء المعنية ؛ و
(ت) اثنين بارزين AA € ™ alims من المعنيين â € | â € | â € | â € |. â € | الأعضاء district.â €.
(2) وشكلت اللجنة بموجب الفقرة الفرعية (1) ، لديهم السلطة لتحديد Muavineen - E - قاضي ، ويعلن أسماء Muavineen من هذا القبيل ، بإشعار في الجريدة الرسمية ، عن كل سنة تقويمية ، لكل حي أو منطقة محمية ، في شكل لجنة من العلماء تصل إلى ثلاثين من النزاهة والخلق المعروفة ، ويجري على دراية جيدة في الشريعة ح ™ € :
شريطة الإبقاء على أسماء هؤلاء الأشخاص على لوحة المستقبل ، ما لم تقرر اللجنة ، لأسباب ليتم تسجيلها في الكتابة ، وتقرر حذف اسم أي شخص من لوحة.
(3) لا يجوز للقاضي ، لغرض شرح وتفسير تعاليم الإسلام ذات الصلة على وقائع القضية المعلقة ، ندعو واحد أو أكثر من هذه Muavineen - E - قاضي على مساعدته.
(4) يجوز للجنة تسجيل العلماء ، كل واحد منهم يعرف باسم AA € ™ الوكيل العليم ، الذي قد يكون مؤهلا ليصبح Muavineen - E - قاضي القيام بدور الوكيل في المحاكم.
(5) مع مراعاة الفقرة الفرعية (6) ، ويجوز للجنة ، إما من تلقاء او بناء على طلب من أي شخص ، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد Muavin - E - AA أو قاضي € ™ الوكيل العليم ، ويجوز له حذف قد يكون اسم من لوحة من Muavineen - E - قاضي أو حسب الحالة deregister an AA € ™ العليم الوكيل.
(6) وتصدر اللجنة إشعار خطي لمثل هذه Muavin - E - AA أو قاضي € ™ العليم الوكيل ، وتحديد التهم الموجهة إليه ، والنظر في إعادة كتابة له ، إن وجدت ، وإذا رغب في ذلك ، والاستماع شخصيا له ، ل اتخاذ أي إجراء بموجب الفقرة الفرعية (5).
(7) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة تنطبق على اللجنة ، في غضون شهر واحد من الاعلان عن القرار ، لاستعراض وقرار اللجنة في استعراض نهائيا.
(8) يجوز لأي طرف في أي إجراءات أمام المحكمة وقائع السلوك إما شخصيا أو عن طريق محام خاص أو أن يأذن حسب الأصول محام أو AA مسجلة € ™ العليم الوكيل ، ليقوم بدور الوكيل لهذا الطرف لأغراض هذه الإجراءات :
شريطة أن تكون المحكمة قد توفر خدمات محام لطرف ، إذا واضعا نصب عينيه الوضع المالي للحزب من هذا القبيل ، لذلك تراه ضروريا.
(9) وسيتم إدراج اسم شخص في لوحة ، أو ، حسب مقتضى الحال ، كما سجلت الوكيل العليم ، اذا كان يملك درجة AA Shahadatul € ™ almia أو ليسانس الحقوق أو الشريعة على درجة البكالوريوس (اللاهوت) ، أو ليسانس الحقوق من مؤسسة معترف بها أو جامعة لديه خبرة في العلم الإلكتروني الفقه والشريعة € ™ ح ، وتدريس مبادئ الشريعة الإسلامية € ™ ح والفقهية المتعلقة بالقوانين الإسلامية.
(10) أسماء Muavineen - E - AA وقاضي € ™ يخطر العليم الوكيل في الجريدة الرسمية ، وحذف أي اسم من هذا القبيل ، أو كما هو الحال قد يكون ، ويجب أيضا شطب التسجيل يخطر في الجريدة الرسمية.
(11) يجب على الحكومة تقديم أموال للقاضي Zilla المعنية لدفعها إلى Muavineen - E - قاضي أداء الواجب في المحاكم داخل المنطقة.
يجب (12) يحق للMuavin - E - قاضي إلى الأتعاب التي قد تحددها الحكومة ، ولكن يجب ألا تلقي الطلب أو ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أي مكسب مالي من أي طرف أو أطراف النزاع في انتظار التخلص منها ، أو لديه في الآونة الأخيرة تم التخلص منها من قبل ، أصدرت محكمة في المنطقة المذكورة.
(13) يتولى قاضي المعنية Zilla ارسال تعليقاته حول الالتزام بالمواعيد والانتظام والكفاءة والنزاهة والمعرفة والقدرة وغيرها من جوانب شخصية كل Muavin - E - AA وقاضي € ™ الوكيل العليم ، إلى اللجنة ، قبل منتصف من شهر نوفمبر في كل سنة تقويمية.
(14) ان يكون AA € ™ العليم الوكيل ، لأغراض إجراء الحالات في المحاكم المنشأة بموجب هذا النظام ، لها نفس الوضع والحقوق والواجبات والالتزامات كمحام أو المستأنف عين أو مسجلة بموجب أي قانون في الوقت الحاضر في القوة ، قد يكون.
(15) يجوز للجنة ، قبل نهاية السنة الميلادية الحالية ، في ضوء التعليقات التي أدلى بها قاضي Zilla المعنية ، أو على أي معلومات أخرى أو النظر في احتياجات المحاكم في المنطقة المعنية ، وإعادة النظر في اللوحة ، و يمكن أن تشمل فيها أو حذفها هناك من اسم أي شخص لأسباب يتم تسجيلها ، ويكون هذا الفريق على وجه السرعة أخطرت في الجريدة الرسمية.
(16) تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر ، وربما يلتقي ايضا وعند الضرورة ، مقابل
(أ) إعداد فريق من Muavineen - E - قاضي ، وإدراج أو حذف أسماء الأشخاص ، أو من ، لوحة الحالي ؛
(ب) تسجيل أو إلغاء تسجيل AA € ™ العليم الوكيل ؛
(ج) إعادة النظر في لوحة للسنة المقبلة قبل نهاية العام الحالي ؛
(د) مقابلة الأشخاص للتعيين في Muavineen - E - قاضي أو تسجيل كما AA € ™ العليم الوكيل ؛
(ه) سماع Muavin - E - AA أو قاضي € ™ العليم الوكيل ، وبعد الاعتراض على حذف اسمه ، أو شطب التسجيل له ، و
(و) أي مسألة أخرى ، يترتب على ذلك رديفا بها عرضية أو ذات الصلة.
(17) الرئيسة أو في حالة غيابه ، مرشحه ، واثنين من أعضائه شكل النصاب القانوني للاجتماع.
قد (18) سيعقد اجتماع بناء على طلب من عضوين ، إذا كان الرئيس ، وترى أن عقد هذا الاجتماع ضروري.
(19) تتخذ جميع القرارات في الجلسة بأغلبية أصوات الأعضاء الإجمالي.
(20) يجب على الحكومة توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات كل ما يلزم للجنة.
يجب (21) أن يكون موجودا في مكتب اللجنة في المكان الذي تحدده الحكومة بالتشاور مع الرئيس.
(22) يتولى أمين سر اللجنة أن يكون الشخص أو موظف مخول بذلك من قبل الحكومة بعد التشاور مع الرئيس ، الذي يتولى الحفاظ على السجلات وإداريا تعامل مع أعمال Committee.â €.
8. سلطة تعيين مصلح. â € "(1) يجوز إحالة أي قضية مدنية أو جنائية ، وذلك رهنا بموافقة متبادلة من الطرفين ، قبل ان يسجل لمصلح من الأدلة ، وإما على اتفاق الطرفين بشأن أسماء مصلح أو Musleheen ، أو في حالة من الخلاف ، إلى مصلح أو Musleheen الذين تظهر اسماؤهم في القائمة التي تحتفظ بها المحكمة لهذا الغرض :
شريطة ألا الحالات التي تقع ضمن نطاق قوانين الحدود وحالات من قبل أو ضد الحكومة الاتحادية أو الإقليمية أو أي هيئة قانونية أو الأشخاص المعوقين في إطار قانوني لإحالة ح سولا ™ €
(2) يجب أن Musleheen سجل رأيهم في ما يخص النزاع المشار إليها مع أسبابها.
(3) في حال كان مصلح أو ، حسب مقتضى الحال ، Musleheen ، الذي تم إحالة النزاع للقرار ، إما أن تفشل أو رفض لحلها ، أو أن المحكمة ترى أنه قد تسبب تأخير لا لزوم لها ، ودون ما يكفي من السبب ، في حلها ، يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أحد الطرفين أو شعار سو ، لأسباب يتم تسجيلها ، وسحب ترتيب مثل هذه الإشارة ، وبعد هذا الانسحاب ، ويجب حل النزاع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما إذا لم تكن لإحالته سولا € ™ ح :
شريطة أن يتم ، في أي ظرف من الظروف ، وهي حالة تظل مع مصلح أو ، حسب مقتضى الحال ، Musleheen لمدة أكثر من خمسة عشر يوما ، وبعد انقضاء الفترة المذكورة ، وجب الوقوف المسحوبة إلى المحكمة للحصول على مزيد من الإجراءات.
(4) يجوز للمصلح ، أو حسب مقتضى الحال ، وMusleheen ، الذي عين لتسوية للنزاع من هذا القبيل ، وبعد الاستماع إلى الأطراف والشهود ، إن وجدت ، يلاحقونهم وثيقة الصلة ، إن وجدت ، والتفتيش على الفور ، وإذا دعت الحاجة يكون ، شكل الرأي حول حل النزاع ، مع ذكر الأسباب ، وتقديم تقرير عن رأيهم إلى المحكمة المختصة دون تأخير :
شريطة أن يتم ، في حال رأي ليس بالإجماع ، ويرى نواب الأغلبية ورأي كل عضو المخالف ، منفردين أو مجتمعين ، مع الأسباب الموجبة ، يحال ذلك.
(5) لا يجوز للمحكمة ، إذا اقتنعت بأن الرأي في الحالة المشار إليها لسولا € ™ ح بموجب الفقرة الفرعية (1) وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وجعلها على حكم المحكمة ، وتعلن أنها من هذا القبيل ، ولكن ، إذا كانت المحكمة يأتي إلى الاستنتاج بأن الرأي لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وجب عليه أن يعلن للرأي ، لأسباب يتم تسجيلها ، لاغيا وباطلا وتبدأ إجراءاتها لاتخاذ قرار من هذا النزاع وفقا لل الشريعة كما لو لم تكن لإحالته سولا ح ™ €
(6) تحدد المحكمة ، قبل المضي قدما ، وتوفير فرصة للطرفين لتقديم الاعتراضات ، إن وجدت ، إلى تقرير من هذا القبيل ، وإذا وجدت ، حتى تتم اعتراضات ، يجب على المحكمة ، بعد الاستماع إلى الأطراف ، أن تقرر حول صحة أو غير ذلك من الاعتراضات.
(7) يجوز للمحكمة أن تصدر أي رأي أو مصلح Musleheen ، أو رأي الأغلبية التي يتمتعون بها ، وحكم المحكمة والبت في القضية وفقا لذلك ، أو لأسباب قوية ومقنعة ، ونرفض مثل هذا الرأي ، والمضي قدما لاتخاذ قرار القضية وفقا للمبادئ المعمول بها الشريعة.
(8) لا يجوز للمحكمة ، واضعا نصب عينيه النفقات الفعلية التي يتكبدها مصلح أو Musleheen ، على السفر الى والبقاء في ، ومكان آخر غير مكان له ، أو ، حسب مقتضى الحال وإقامتهم ، والوقت أمضى في التعامل مع القضية ، في الظروف الخاصة لكل حالة ، وتحديد أجور مصلح أو Musleheen ، على أن تدفع كل طرف في نسبة ما قد تقرره المحكمة.
9. سلوك رجال القضاء. â € "(1) وسلوك وشخصية كل قاضي يكون وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
(2) على الرغم من كل شيء وارد في أي قانون في الوقت الحاضر في القوة ، وجميع الحالات ، والدعاوى ، ويستفسر ، والمسائل والإجراءات في المحاكم ، والتي تتعلق في المنطقة وقال ، يجب أن تقررها المحاكم المعنية وفقا للشريعة :
شريطة أن الحالات غير المسلمين في مسائل التبني ، وتجرى الطلاق ، المهر ، الميراث ، والزواج ، والأعراف والوصايا ، وقرر وفقا لقوانينها الشخصية منها.
(3) يجوز للحكومة ، من وقت لآخر ، واتخاذ تدابير من هذا القبيل لأغراض الفقرة الفرعية (1) حسبما تراه ضروريا.
10. لغة المحكمة وسجلها. â € "ويجب أيضا جميع عمليات وإجراءات المحكمة ، بما في ذلك المذكرات والأدلة والحجج ، والأوامر والأحكام تدون والتي أجريت في الأردية أو الإنجليزية ومحضر المحكمة بالإبقاء ذكرت في اللغة.
11. صلاحيات لجعل القواعد. â € "الحكومة ، بالتشاور مع المحكمة العليا ، قد وضع قواعد لتنفيذ أغراض هذه اللائحة.
12. تنظيم لتجاوز القوانين الأخرى. â € "أحكام هذه اللائحة يكون لها تأثير على الرغم من أي شيء يتعارض مع الوارد في أي قانون آخر في الوقت الحالي المعمول به في المنطقة المذكورة.
13. إلغاء. â € "(1) يلغى والمناطق القبلية التي تديرها المقاطعات شاري نزام - E - العدل اللائحة ، 1999 (NWFP. ريج الأول لعام 1999) ، وقواعد مؤطرة بموجبه.
