مقدمة

وحيث أنه من المناسب لتوفير Nifaz-E-نزام-E-الشريعة من خلال المحاكم في المناطق القبلية التي تديرها المقاطعات في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ما عدا في منطقة القبائل منطقة مانسهرا المجاورة، والدولة الأولى من السفير.

وحيث فقرة (3) من المادة 247 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية تنص على أن أي قانون من المجلس-E-الشورى (البرلمان) أو مجلس المحافظة تطبق على منطقة القبائل المدارة بشكل إقليمي، أو أي جزء منها، ما لم محافظ المقاطعة التي تقع فيها منطقة القبائل، مع موافقة الرئيس، لذلك يوجه، ويعطي في اتجاه مثل هذه فيما يتعلق بأي قانون، محافظ مباشرة قد أن القانون ينفذ، وتطبيقها على منطقة قبلية ، أو على جزء محدد منه، يكون لها تأثير تخضع لمثل هذه الاستثناءات والتعديلات التي قد تكون محددة في الاتجاه؛

وحيث البند (4) من المادة 247 من دستور جمهورية باكستان الإسلامية تنص على أن حاكم مقاطعة، بموافقة مسبقة من الرئيس، مايو، فيما يتعلق بأية مسألة تدخل في اختصاص تشريعي لمجلس المحافظة، إصدار الأنظمة اللازمة لسلام والحكم الرشيد من منطقة القبائل المدارة بشكل إقليمي أو أي جزء منها؛

الآن، وعليه، في ممارسة الصلاحيات المذكورة، حاكم مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، وبموافقة رئيس الجمهورية، ويسر لتوجيه تلك القوانين المنصوص عليها في العمود 2 من الجدول الأول تسري على المناطق القبلية التي تديرها المقاطعات كما قال آنفا، وتقديم لائحة التالية: -

1. اختصارا، مدى وبدء. â € "

قد (1) تسمى هذه اللائحة لنزام-E-العدل (الشريعة) لائحة 2008.

(2) ويجب أن تمتد إلى المناطق القبلية التي تديرها المقاطعات في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ما عدا في منطقة القبائل منطقة مانسهرا المجاورة والدولة السابق السفير، المشار إليها فيما بعد في المنطقة قال.

(3) ويجب أن يدخل حيز التنفيذ في آن واحد.

2. تعريفات. â € "(1) في هذا النظام، ما لم يكن هناك اي شيء بغيض في هذا الموضوع أو السياق، -

(أ) â € € ™ œAâ عالمة € يعني ويتضمن درجة مسبقا وجود شخص في تفسير-E-القرآن الكريم، أحاديث-E-Nabvi (Sallallaho Alaihe Wasallam)، و / أو الفقه الإسلامي الإلكتروني، من مؤسسة معترف بها؛

(ب) â € € œChairpersonâ وâ € € œmemberâ يعني على التوالي الرئيس أو، كما تكون الحال، وهو عضو في اللجنة؛

(ج) â € € œCommitteeâ يعني ان اللجنة شكلت بموجب الفقرة 7؛

(د) â € € œCourtâ يعني أن المحكمة المختصة المنشأة، وعينت على هذا النحو في ظل هذا النظام، ويشتمل على محكمة الاستئناف أو، حسب مقتضى الحال، محكمة المراجعة؛

(ه) â € € œGovernmentâ يعني حكومة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية؛

(و) â € œMuavin-E-Qaziâ € يعني الشخص الذي يظهر اسمه على لوحة الحالي Muavineen-E-قاضي رسمها بموجب الفقرة 7؛

(ح) â € € œpanelâ يعني أن القائمة الحالية لأسماء Muavineen-E-قاضي لمنطقة محددة؛

(ط) â € € œparagraphâ تعني فقرة من هذا النظام؛

(ي) â € € œprescribedâ الوسائل المنصوص عليها في القواعد الصادرة بموجب هذا النظام؛

(ك) â € € œQaziâ يعني ضابط تعيينه حسب الأصول القضائية على النحو المحدد والمعين في عمود 3 من الجدول الثاني؛

(ل) â € € œQazi Courtâ يعني أن المحكمة المختصة المنشأة، وعينت على هذا النحو في ظل هذا النظام، ويشتمل على محكمة الاستئناف أو، حسب مقتضى الحال، محكمة المراجعة؛

(ل) â € € œrecognized institutionâ يعني أكاديمية الشريعة التي أنشئت بموجب قانون الدولي الجامعة الإسلامية، 1985 (قانون XXX من 1985) أو أي مؤسسة إضفاء الشرعية تدريب ومعترف بها على هذا النحو من قبل الحكومة؛

(م) â € € œScheduleâ، يعني الجدول الزمني لهذا النظام؛

(ن) â € € ™ œShariaâ هكتار €، يعني تعاليم الإسلام كما هو منصوص عليه في القرآن و السنة المجيد الإلكترونية نبوي-(Sallallaho Alaihe Wasallam)، الإجماع وQias.

Explanation.â € "في تطبيق هذا الشرط على قانون الأحوال الشخصية من أي طائفة مسلم، والتعبير عن â € œQuran المجيد والسنة-E-نبوي (Sallallaho alaihe wasallam) â € سوف يعني المجيد القرآن والسنة الإلكترونية نبوي، (Sallallaho alaihe wasallam) كما تفسرها تلك الطائفة، و

(2) كل التعبيرات الأخرى، لم تحدد صراحة في هذا النظام، تكون له نفس المعاني المخصصة لها في أي قانون آخر في الوقت الحاضر في قوة في المنطقة لهذا النظام الذي applies.â €.

3. تطبيق بعض القوانين الى المنطقة قال. â € "1 () والقوانين المنصوص عليها في العمود 2 من الجدول الأول، والمعمول بها في المقاطعة الحدودية الشمالية الغربية على الفور قبل بدء هذا النظام، وحتى الآن ما قد يكون، جميع القواعد والإشعارات والأوامر التي صدرت أو تصدر تصدر بموجبه، تنطبق على المنطقة قال.

(2) وجميع القوانين المعمول بها في المنطقة وقال، بما في ذلك القوانين المذكورة في الفقرة الفرعية (1)، تنطبق بحيث تخضع لمثل هذه الاستثناءات والتعديلات على النحو المحدد في هذا النظام؛

4. بعض القوانين على وقف العمل. â € "إذا، مباشرة قبل بدء هذا النظام، كان هناك في القوة في المنطقة وقال أي قانون، أداة، والعرف أو الاستخدام التي لها قوة القانون لا تتوافق مع تعاليم المجيد القرآن والسنة-E-Nabvi (Sallaho alaihe Wasallam) أحكام أي من القوانين المطبقة على المنطقة وقال من قبل هذا النظام، مثل هذه الصكوك، والعرف أو الاستخدام، كما تكون الحال يجب، عند بدء هذه، زال ما كان لها تأثير في المنطقة قال.

5. المحاكم والمسؤولون القضائيون، وسلطاتها ووظائفها. â € "(1) يجوز لأي شخص أن يعين قاضي Illaqa كما يجب أن يكون الشخص الذي هو ضابط تعيينه حسب الأصول القضائية في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية. يجب أن تعطى الأفضلية لأولئك المسؤولين القضائيين الذين أكملوا مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة أربعة أشهر من مؤسسة معترف بها.

(2) وبالنسبة للمضي قدما وإجراء القضايا الجنائية أو المدنية، وجميع القوى والمهام والواجبات المسندة، أو المفروضة على تعيين مأموري الضبط القضائي في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية بموجب أي قانون في الوقت الحاضر في قوة،، مع مراعاة لتطبيق هذا القانون في المنطقة قال والمبادئ الراسخة للشريعة، أن يمارس، أو تفريغها يقوم بها على النحو المحدد والعمود 3 من الجدول الثاني.

(3) لا يجوز للقاضي Zilla لديها القدرة على التصريح، من خلال مقاطعة ضابط الشرطة المعنية، على أساس أسباب خاصة يتم تسجيلها حول التحقيق غير صحيح، إما شعار سو أو بناء على طلب من قاضي المختص أو حزب، أي دولة أخرى ضابط من وكالة التحقيق أو تأسيس عمل ضمن مجال اختصاصه، وذلك بدلا من أو بالإضافة إلى، ضابط التحقيق المأذون بها بالفعل، للتحقيق في قضية معينة وتقديم تقريره إلى قاضي Zilla عن تفاصيل التحقيق والنتائج. حيثما كان ذلك ضروريا، وقاضي Zilla في ضوء تقرير لضابط التحقيق أذن خصيصا أو أي معلومات أخرى، قد يتسبب في التحقيق القضائي إلى أن تتم ضد الضابط المنحرف التحقيق.

(4) مع مراعاة الرقابة العامة للمحكمة العليا، يجب على قاضي Zilla الإشراف على عمل المحاكم التابعة لها، و، من خلال ضابط شرطة المنطقة المعنية، وضباط التحقيق وضباط في والمسؤول عن مراكز للشرطة في ما يتعلق بالتحقيق من الحالات، وهذه العملية التي تخدم الموظفين، وضمن الحدود المحلية لاختصاصه، ويجب ضمان تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بالتحقيق، من حيث المضمون وكذلك في الإجراء، خارج بصرامة وفقا للمبادئ المعمول بها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(5) يكون من واجب كل الموظف المسؤول في مركز للشرطة لضمان أن يقدم challan كاملة في كل قضية جنائية الى المحكمة المختصة خلال 14 يوما من تاريخ لتحريك التقرير الأول للمعلومات، إلا في الحالة التي منحت للقاضي المختص تمديد خاص من الوقت لفترة محددة وذلك للأسباب التي سيتم تسجيلها:

شريطة أن تكون وجدت incharge ضابط من مركز للشرطة أو ضابط التحقيق لم يقدم challan الكامل في غضون فترة محددة، وقاضي المعنية يجب أن تحيل المسألة إلى السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضابط الشرطة المسؤول عن هذا التأخير، التي يجري على أساسها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده يجب على الفور، وترسل على النحو الواجب إلى قاضي اشارة.

(6) ويقوم الموظف المسؤول عن محطة للشرطة يقدم نسخة من التقرير الأول للمعلومات إلى قاضي المختصة خلال أربع وعشرون ساعة من السكن فيها، وإبلاغ قاضي المختص من وقت لآخر، عن موقف وتحقيق مزيد من التقدم من التحقيق في القضية، والتصرف بناء على توجيهاته، وجدت، بشأن التحقيق في مثل هذه الحالة:

7 () على جميع الجهات التنفيذية في المنطقة وقال، بما في ذلك أعضاء من وكالات تطبيق القانون وأفراد من الخدمات الأخرى من باكستان يجب، والتصرف في العون والمساعدة من المحاكم، وينفذ أوامرهم والقرارات القضائية.

(8) قد الحكومة، عند الضرورة، إصدار توجيهات من هذا القبيل إلى أي وكالة تطبيق القانون كما هي ضرورية في ما يتعلق بالخدمة من العمليات Courtsâ ™ € على الشهود، والأحزاب أو أي شخص آخر، ولأي أغراض عامة أو خاصة، في من أجل ضمان سير تنفيذ هذا القانون في وكالة المعونة والمساعدة للمحاكم.

6. إجراءات لتكون وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. -

1 () وقاضي تلتمس توجيها من القرآن والسنة المجيد الإلكترونية Nabvi-(Sallallaho Alaihe Wasallam) لأغراض الإجراءات وإجراءات للسلوك، يجب القرار والقرار، من الحالات والبت في نفسه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. في حين شرح وتفسير المجيد القرآن و السنة ه Nabvi (Sallallaho Alaihe Wasallam) للقاضي يجب اتباع المبادئ الراسخة من شرح وتفسير القرآن المجيد والسنة-E-Nabvi (Sallallaho Alaihe Wasallam)، و، لهذا الغرض، تنظر في المعارض وآراء الفقهاء المعترف بها € ™ (أ) من الإسلام.

(2) لا يجوز للمحكمة ترفيه عن دعوى المدعي ما لم يتحقق من أنه تم إرسال نسخ من وثائق وإرفاق ظلامة الداعمة، من خلال آخر مسجل مصحوب نظرا لجميع المتهمين، إلا في حال وجود دعوى لإنذار قضائي دائم يرافقه طلب مؤقت إنذار قضائي.

(3) أن ترفق المرافعات التي تشهد على نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة العامة والخاصة وشهادات الشهود في جميع غير رسمية مصدقة من قبل المفوض القسم. يجب أن تعامل على الإفادات المقدمة وذلك استجواب الرئيسي في مثل هؤلاء الشهود:

بشرط إذا، بعد تقديم المرافعات قضية جديدة تنشأ في رأي المحكمة، ويمكن أن يسمح للحزب تنوي رفع تقديم شهادات جديدة أو معدلة من الشهود غير الرسمية، التي قد تكون ضرورية للتوصل إلى استنتاج فقط من القضية.

(4) وفي جميع الأحوال من بيان مكتوب طبيعة المدني الذي سيقدم في غضون سبعة أيام وحيث أن المدعى عليه لم يفعل ذلك لا يجوز ضرب دفاعه قبالة:

بشرط أن تكون المحكمة قد تمتد زمنية لتقديم بيان مكتوب في ظروف عادية اضافية.

(5) بعد الانتهاء من الأدلة، ويجب على المحكمة أن تطلب من الطرفين أن يجادل، إما شفاهة أو كتابة، في تاريخ تأجلت، وإذا كان أي من الأحزاب لم تفعل ذلك، فعلى المحكمة أن تنطق بالحكم على الوقائع الموضوعية، ودون أي مزيد من التأجيل لحجج:

شريطة أن يكون من واجب المحكمة لجعل قائمة من الأحكام ذات الصلة المبلغ عنها، المشار إليها من قبل أي طرف كما سابقة، التي يجب أن تشكل جزءا من محضر قضائي.

يجب (6) لا يمنح أي تأجيل لأي من الطرفين في أي دعوى مدنية أو جنائية، إلا إذا اقتنعت المحكمة أن تأجيل أمر لا مفر منه. في مثل هذه الحالة يجب على الطرف الذي يطلب إيداع التكاليف التي قد تقررها المحكمة.

(7) بعد وقت قصير من بدء هذا النظام، والحكومة، بالتشاور مع المحكمة العليا، أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء المحاكم كما عديدة لضمان التوزيع السريع للعدالة ضمن الجدول الزمني المحدد.

(8) عندما يكون عدد من القضايا المعلقة في وقت واحد يتجاوز أكثر من 150 في محكمة قاضي Zilla أو، حسب مقتضى الحال، Izafi Zilla قاضي، أو يتجاوز أكثر من 200 قضية في محكمة Illaqa علاء قاضي أو، حسب مقتضى الحال، Illaqa قاضي، يصبح من الضروري إنشاء محكمة جديدة للافراج عن حجم العمل في المحكمة المعنية:

شريطة أن يحق للقاضي نشرها في المنطقة وقال أن هذا البدل خاصة إضافية كما يمكن وصفه.

(9) مدة لا تزيد على ستة أشهر للتخلص من قضية مدنية، وفترة من أكثر من أربعة أشهر ليس للتخلص من قضية جنائية، ويكون معيار زمني، باستثناء الوقت الذي تستغرقه لإجراءات الصلح.

(10) لا يجوز للقاضي وضع اللمسات الاخيرة على قضية ضمن الجدول الزمني المحدد، وفي حال وجود أي تأخير في التخلص من أي حالة من هذا القبيل وراء الجدول الزمني، تقريرا السبب وأسباب هذا التأخير إلى قاضي Zilla أو، حسب مقتضى الحال ، إلى المحكمة العليا، وتتصرف على التوجيهات الصادرة من قبل هذه المحكمة لهذا الغرض.

(11) وإذا كان قاضي Zilla أو، حسب مقتضى الحال، للمحكمة العليا، عند النظر في أسباب التأخير، وترى أنه قد تم تسبب في تأخير بسبب أساليب المماطلة من طرف، فإن عليها أن تحدد من ركلة جزاء أو يكلف التي سيتم استردادها من الطرف المتخلف وتوجيه المحكمة المختصة للتخلص من هذه القضية في غضون فترة ممتدة من شهر واحد أو أكثر لا.

(12) إذا كان في رأي قاضي Zilla أو، حسب مقتضى الحال، للمحكمة العليا، رئاسة ضابط من المحكمة التي تنظر في القضية أو الدعوى هي المسؤولة عن التأخير في التخلص منها، وقاضي Zilla أو، كما هو الحال ويمكن، يجوز للمحكمة العليا، بعد تقديم له الفرصة للسمع، الإدلاء برأي في سجل خدمته.

(13) ويقوم Muavin-E-قاضي تظل مرتبطة الإجراءات القضائية برمتها، ويقدم رأيه في الكتابة، والذي يجب أن يكون جزءا من السجل. يكون هذا Muavin-E-قاضي بصراحة وبحكمة مساعدة المحكمة في التوصل إلى الاستنتاج الصحيح حول التطبيق السليم للقوانين الإسلامية في المراجع ذات الصلة من القرآن المجيد، أحاديث-E-Nabvi (Sallallaho Alaihe Wasallam)، فتاوى وغيرها من الكتب من الفقه والشريعة من Fuqahah المعترف بها من الإسلام:

شريطة أن يكون قاضي أن يذكر وقائع حضور Muavin-E-قاضي وتقديمه للرأي مكتوب في ورقة النظام في هذه القضية.

(14) في القضايا الجنائية، يقوم ضابط التحقيق إعداد نسخ من ملف القضية في ثلاث نسخ، بالإضافة إلى ملف قضائي، حتى أن المحكمة قد تحتفظ ملف قضائي للمحاكمة العادية، ويمكن أن ترسل ما تبقى من ملفين لل قلق المحكمة عندما صادرت.

قد (15) يتم استدعاء Muavin-E-قاضي، الذي ساعد على المحكمة، التي حكم أو قرار أو أمر قيد التحدي من خلال الاستئناف أو المراجعة، لعقد جلسات استماع أمام محكمة الاستئناف أو revisional.

يجب (16) سيتم رفع استئناف أو مراجعة بموجب هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار في قضية منها، وبعد إرسال نسخ لها، من خلال آخر مسجل مصحوب المناسب، إلى الطرف الآخر، ومحكمة الاستئناف أو revisional يقرر هو نفسه في غضون ثلاثين يوما، دون أن remanding لأي سبب من الأسباب:

شريطة أن تكون محكمة من هذا القبيل لديها القدرة على تصحيح أي شرعية أو مخالفة أو امتناع عن فعل، في رأي المحكمة وقال، قد يؤدي إلى ظلم أي طرف من الأطراف.

يجب (17) يتم تنفيذ أي قرار، إما عن طريق المحكمة التي مرت عليه، أو من قبل المحكمة التي يتم إرسالها للتنفيذ، في غضون ستين يوما.

7. Muavin-E-AA وقاضي € ™ العليم الوكيل: â € "(1) تقوم الحكومة بأسرع ما يمكن، وتشكل لجنة تتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم، وهما -

(ط) والقاضي يخدم المحكمة العليا

رشح من قبل رئيس المحكمة العليا من أن Courtâ € | â € | الرئيس ..

(ب) المسجل، بيشاور المحكمة العليا â € | â € | â € | â € | .. â € | â € | â € | â € | الأعضاء

(ثالثا) إلى الأمين حكومة الاقليم الحدودي الشمالي الغربي، والشؤون البرلمانية وقانون حقوق الإنسان،

الإدارة؛

(رابعا) ضابط التنسيق في منطقة districtâ € | â € | â € | â € | â € | الأعضاء المعنية؛. و

(ت) اثنين بارزين AA € ™ alims من المعنيين â € | â € | â € | â € |. â € | الأعضاء district.â €.

(2) وشكلت اللجنة بموجب الفقرة الفرعية (1)، يكون لديها السلطة لتحديد Muavineen-E-قاضي، ويعلن أسماء Muavineen من هذا القبيل، بإشعار في الجريدة الرسمية، عن كل سنة تقويمية، لكل حي أو منطقة محمية، في شكل لجنة من ما يصل الى 30 من العلماء سلامة معروف وحسن الخلق، ويجري على دراية جيدة في الشريعة ح ™ €:

على أن يتم الإبقاء على أسماء هؤلاء الأشخاص على لوحة المستقبل، ما لم تقرر اللجنة، لأسباب ليتم تسجيلها في الكتابة، وتقرر حذف اسم أي شخص من لوحة.

(3) لا يجوز للقاضي، لغرض شرح وتفسير تعاليم الإسلام ذات الصلة على وقائع قضية منظورة، ندعو واحد أو أكثر من هذه Muavineen-E-قاضي لتقديم المساعدة له.

(4) يجوز للجنة تسجيل العلماء، كل واحد منهم ليكون المعروف باسم AA € ™ العليم الوكيل، الذي قد يكون مؤهلا ليصبح Muavineen-E-قاضي ليقوم بدور الوكيل في المحاكم.

(5) مع مراعاة الفقرة الفرعية (6)، ويجوز للجنة، إما من تلقاء أو بناء على طلب من أي شخص، واتخاذ إجراءات تأديبية ضد Muavin-E-قاضي أو AA € ™ الوكيل العليم، وحذف يمكن له قد يكون اسم من لوحة من Muavineen-E-قاضي أو حسب الحالة deregister 1 AA € ™ العليم الوكيل.

(6) وتصدر اللجنة خطيا على هذه Muavin-E-AA أو قاضي € ™ العليم الوكيل، وتحديد التهم الموجهة إليه، والنظر في إعادة كتابة له، ان وجدت، وإذا رغب في ذلك، والاستماع شخصيا له، ل اتخاذ أي إجراء بموجب الفقرة الفرعية (5).

(7) يجوز لأي شخص متضرر من قرار اللجنة ينطبق على اللجنة، في غضون شهر واحد من الإعلان عن القرار، لاستعراضها والقرار الذي اتخذته اللجنة في استعراض نهائيا.

(8) يجوز لأي طرف في أي إجراءات أمام المحكمة إجراء أي إجراءات شخصيا أو من خلال محام خاص أو أن يأذن حسب الأصول محام أو AA مسجلة حسب الأصول € ™ العليم الوكيل، ليقوم بدور الوكيل لهذا الطرف لأغراض هذه الإجراءات :

شريطة أن تكون المحكمة قد توفر خدمات محام لأحد الطرفين في حالة، واضعا نصب عينيه الوضع المالي للحزب من هذا القبيل، ما يراه ضروريا إلى هذا الحد.

قد (9) أن يدرج اسم الشخص في لوحة، أو، حسب مقتضى الحال، مسجلة الوكيل العليم، إذا كان يمتلك قدرا من Shahadatul AA € ™ almia أو ليسانس الحقوق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو على درجة البكالوريوس (اللاهوت)، أو ليسانس الحقوق من مؤسسة معترف بها أو جامعة لديه خبرة في العلم-E-الفقه والشريعة € ™ ح، وتدريس مبادئ الشريعة الإسلامية € ™ ساعة وفقه المتعلقة بالقوانين الإسلامية.

(10) أسماء Muavineen-E-AA وقاضي € ™ يخطر العليم الوكيل فى الجريدة الرسمية، وحذف أي اسم من هذا القبيل، أو كما هو الحال قد يكون، ويجب أيضا شطب التسجيل يخطر في الجريدة الرسمية.

(11) يجب توفر الحكومة الأموال للقاضي Zilla المعنية لدفعها إلى Muavineen-E-قاضي أداء الواجب في المحاكم داخل المنطقة.

يجب (12) يحق للMuavin-E-قاضي إلى الأتعاب التي قد تحددها الحكومة، ولكن لا يجوز مطالبة أو الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي مكسب مالي من أي طرف أو أطراف النزاع في انتظار التخلص منها في، أو لديه في الآونة الأخيرة تم التخلص منها من قبل وكانت محكمة في المنطقة قال.

(13) يجب على المعنيين Zilla قاضي إرسال تعليقاته حول الالتزام بالمواعيد والانتظام والكفاءة والنزاهة والمعرفة والقدرة وغيرها من جوانب شخصية من كل Muavin-E-AA وقاضي € ™ الوكيل العليم، إلى اللجنة، قبل منتصف من شهر تشرين الثاني في كل سنة تقويمية.

(14) ان يكون AA € ™ العليم الوكيل، لأغراض إجراء الحالات في المحاكم المنشأة بموجب هذا النظام، لها نفس الوضع، وحقوق وواجبات والتزامات كمحام أو المستأنف عين أو مسجلة بموجب أي قانون في الوقت الحاضر في قوة، قد يكون لها.

(15) يجوز للجنة، قبل نهاية السنة الميلادية الحالية، في ضوء التعليقات التي أدلى بها قاضي Zilla المعنية، أو عن أي معلومات أخرى أو مراعاة احتياجات المحاكم في المنطقة المعنية، وإعادة النظر في لوحة، و يمكن أن تشمل فيها أو حذفها هناك من اسم أي شخص لأسباب ليتم تسجيلها، وهذا الفريق يخطر على وجه السرعة في الجريدة الرسمية.

(16) تجتمع اللجنة مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يجتمع أيضا، وعند الضرورة، مقابل

(أ) من إعداد لوحة من Muavineen-E-قاضي، وإدراج أو حذف أسماء الأشخاص في، أو من ذلك، فإن الفريق الحالي؛

(ب) تسجيل أو إلغاء تسجيل AA € ™ العليم الوكيل؛

(ج) إعادة النظر في لوحة للسنة القادمة قبل نهاية العام الحالي؛

(د) مقابلة الأشخاص للتعيين في Muavineen-E-قاضي أو تسجيل كما AA € ™ العليم الوكيل؛

(ه) سماع Muavin-E-AA أو قاضي € ™ العليم الوكيل، وجود اعتراض على حذف اسمه، أو شطب التسجيل له، و

(و) أي مسألة أخرى، يترتب على ذلك التبعية، المخولون عرضية أو ذات الصلة.

(17) لرئيس أو، يكون في حالة غيابه، مرشحه، وعضوين تشكيل النصاب القانوني للاجتماع.

قد (18) سيتم عقد اجتماع بناء على طلب اثنين من أعضاء، إذا كان الرئيس، وترى أن عقد هذا الاجتماع ضروري.

يجب (19) تتخذ جميع القرارات في اجتماع بأغلبية الأصوات من إجمالي أفراد.

(20) يجب على الحكومة توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات كل ما يلزم للجنة.

يجب (21) أن يكون موجودا في مكتب اللجنة في المكان الذي تحدده الحكومة بالتشاور مع رئيس اللجنة.

(22) يجب على أمين اللجنة أن يكون أي شخص أو موظف مخول بذلك من قبل الحكومة بعد التشاور مع الرئيس، الذي يتولى المحافظة على سجل وإداريا على التعامل مع أعمال Committee.â €.

8. سلطة تعيين مصلح. â € "قد (1) تحال أي قضية مدنية أو جنائية، وذلك رهنا بموافقة متبادلة من الطرفين، إلى مصلح قبل تسجيل الأدلة، وإما على اتفاق بين الطرفين بشأن أسماء مصلح أو Musleheen، أو في حالة وجود لها الخلاف، إلى مصلح أو Musleheen الذين تظهر اسماؤهم في القائمة التي يحتفظ بها المحكمة لغرض من هذا القبيل:

شريطة ألا في الحالات التي تقع ضمن اختصاص قانون الحدود والحالات من قبل أو ضد الحكومة الاتحادية أو الإقليمية أو أي هيئة قانونية أو الأشخاص الذين تقل أعمارهم المعوقات القانونية تحال للسولا € ™ ح.

(2) يجب أن Musleheen تسجيل رأيهم في ما يخص النزاع المشار إليها مع الأسباب الموجبة.

(3) أين يمكن للمصلح أو، حسب الحالة، Musleheen، الذي تم إحالة النزاع للقرار، إما فشل أو رفض لحلها، أو المحكمة ترى أنه قد تم بسبب تأخير لا لزوم لها، ودون ما يكفي من السبب، في حلها، يجوز للمحكمة أن،، بناء على طلب أحد الأطراف، أو شعار سو، لأسباب ليتم تسجيلها، سحب ترتيب مثل هذه الإشارة، وبعد هذا الانسحاب، ويجب حل النزاع وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كما إذا لم تكن إحالته للسولا ™ € ح:

شريطة أن يكون، في أي ظرف من الظروف، وهي حالة تظل مع مصلح أو، كما تكون الحال، Musleheen لمدة أكثر من خمسة عشر يوما، وبعد انقضاء الفترة المذكورة، يجب الوقوف سحبت إلى المحكمة للحصول على مزيد من إجراءات.

(4) يجوز للمصلح أو، حسب الحالة، وMusleheen، يعينون لقرار مثل هذا النزاع، بعد سماع الأطراف وشهود عيان، إن وجدت، يلاحقونهم وثيقة الصلة، إن وجدت، والتفتيش على الفور، وإذا دعت الحاجة يجب أن يكون، وتشكيل رأي حول حل للنزاع، مع ذكر الأسباب، وتقديم تقرير عن آرائهم إلى المحكمة المختصة دون تأخير:

شريطة أن تكون، في حال رأي ليس بالإجماع، ويرى نواب الأغلبية ورأي كل عضو في المعارضة، منفردين أو مجتمعين، مع ذكر الأسباب، ويقدم بذلك.

(5) تضع المحكمة، إذا اقتنعت بأن الرأي في الحالة المشار إليها لسولا € ™ ح بموجب الفقرة الفرعية 1 () هو وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وجعلها في حكم المحكمة، ويعلن أنها هذا، ولكن، اذا كانت المحكمة يأتي إلى استنتاج مفاده أن الرأي لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن عليها أن تعلن للرأي، لأسباب ليتم تسجيلها، لاغية وباطلة ويجب بدء أعمالها لاتخاذ قرار من هذا النزاع وفقا لل مع أحكام الشريعة الإسلامية كما لو كانت لا إحالته للسولا € ™ ح.

(6) المحكمة، قبل المضي قدما، توفر فرصة للطرفين لتقديم الاعتراضات، إن وجدت، إلى تقرير من هذا القبيل، وإذا وجدت، مصنوعة بحيث الاعتراضات، يجب على المحكمة، بعد سماع الأطراف، أن تقرر بشأن صحة أو غير ذلك من الاعتراضات.

(7) ويجوز للمحكمة جعل إما رأي مصلح أو Musleheen، أو رأي الأغلبية التي يتمتعون بها، كما حكم من المحكمة والبت في القضية وفقا لذلك، أو لأسباب قوية ومقنعة، ورفض مثل هذا الرأي، والمضي قدما لاتخاذ قرار في القضية وفقا للمبادئ المعمول بها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

(8) وعلى المحكمة، واضعا نصب عينيه النفقات الفعلية التي يتكبدها مصلح أو Musleheen، على السفر الى، والبقاء في، ومكان آخر غير مكان له أو، حسب مقتضى الحال، مكان إقامتهم، والوقت أمضى في التعامل مع هذه القضية، في ظروف معينة من كل حالة على حدة، وتحديد الأجر من مصلح أو Musleheen، ان يقوم بها كل طرف في نسبة ما قد تقرره المحكمة.

9. سلوك رجال القضاء. â € "(1) وسلوك وشخصية كل قاضي يجب أن تكون وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

(2) على الرغم من أي شيء وارد في أي قانون في الوقت الحاضر في القوة، وجميع الحالات، والدعاوى، ويستفسر، والمسائل والإجراءات في المحاكم، والتي تتعلق في المنطقة وقال، يجب أن تقرره المحاكم المعنية وفقا للشريعة:

شريطة أن تجرى الحالات لغير المسلمين في أمور، واعتماد الطلاق، المهر، الميراث، والأعراف، والزواج والوصايا، وقرر وفقا لقوانينها الشخصية منها.

(3) يجوز الحكومة، من وقت لآخر، واتخاذ تدابير من هذا القبيل لأغراض الفقرة الفرعية 1 () كما تراها ضرورية.

10. لغة من المحكمة وسجلها. â € "وتسجل جميع عمليات وإجراءات المحكمة، بما في ذلك المرافعات والأدلة والحجج والأوامر والأحكام، والتي أجريت في الأردية أو في اللغة الإنجليزية ومحضر المحكمة أيضا أن يستمر في اللغة قال.

11. سلطة تحديد القواعد. â € "الحكومة، بالتشاور مع المحكمة العليا، قد وضع قواعد لتنفيذ أغراض هذا النظام.

12. تنظيم لتجاوز القوانين الأخرى. â € "أحكام هذا النظام المعاني المخصصة لها تأثير بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع الواردة في أي قانون آخر في الوقت الحاضر في القوة في المنطقة قال.

13. إلغاء. â € "(1) يلغى والمناطق القبلية التي تديرها المقاطعات شاري نزام-E-العدل اللائحة، 1999 (NWFP. ريج. الأول من 1999)، وقواعد مؤطرة بموجبه.